الإثبات الإلكتروني في النكاح والطلاق

العنوان: الإثبات الإلكتروني في النكاح والطلاق

إعداد: د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

عدد الصفحات: 66

محتويات البحث: قسم البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

أما التمهيد فاشتمل على التعريف بمفردات العنوان.

ثم المبحث الأول وقد حصر وسائل الإثبات عمومًا، والعمل بالقرائن، وذكر في حصر وسائل الإثبات -فيما ورد- قولين: قول بكونها محصورة لا يتعداها القاضي، والقول الثاني غير محصورة في النصية بل كل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة. وأما العمل بالقرائن فذكر أن الفقهاء يعملون بها تارة ولا يعملون بها أخرى، وتتباين المذاهب في ذلك توسعًا وتضييقًا.

ثم المبحث الثاني تحدث عن الإثبات الإلكتروني في النكاح، فتحدث عن إثبات أصل النكاح بتلك الوسائل، وقدم له بحكم عقده بالكتابة وصححه، ورجح صحة عقد النكاح بوسائل الاتصال المعاصرة وإن سوغ المنع منه سياسة لخطر أمره. ثم تحدث عن الإثبات الإلكتروني في الإيجاب والقبول ورجح صحته مع الاحتياط فيه، وكذلك الإقرار، والإثبات الإلكتروني للإقرار بالنكاح أخف شروطا من إثبات أصل النكاح.

ثم المبحث الثالث تحدث عن الإثبات الإلكتروني في الطلاق، وبدأ بالمكتوب وتحدث في مستهله -كالذي قبله- عن خلاف الفقهاء في الطلاق بالكتابة، ورجح قول الحنفية بالوقوع إن كتبه ونواه، بخلاف ما لم ينوه. ورجح العمل بكتابته إن أنكره كاتبه، إن شهد بأنه خطه عدلان خبيران، ثم خرَّج عليه النازلة فاختار وقوعه بالوسائل الإلكترونية المرسومة، وإن أنكره ينظر في القرائن، وقسمها إلى ثلاث مراتب: فيؤخذ بالقوية وينظر فيما يحتف بالمتوسطة ولا يؤخذ بالضعيفة، ووهَّن من شأن القرائن في الوسائل الإلكترونية الصوتية لأنه قد يدخلها التغيير والانتحال، وهذا من جنس ما قرره الباحث في عقد النكاح إجمالا.

ثم أختتم البحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج وختمها ببعض التوصيات، والله الموفق.

الرابط

تحميل

الوسوم:, , ,

كتابه رد أو تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة لموقع أحمد محجوب للمحاماة © 2024